لكن رأيته في "القاموس" (١)، و"النهاية" (٢): بلفظ: "في الخامسة". كما في "غريب الجامع" (٣).
فالتصويب غير صواب (٤).
٣ - وعن عاصم بن كُلَيْبٍ عن أبيه عن مَجَاشِع السُّلمي الصحابِّي ﵁: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "الجَذَعُ من الضَّأْنِ يُوفِّي ما يُوَفِّي منه الثَّنِيُّ" أخرجه أبو داود (٥) والنسائي (٦). [صحيح].
قوله: في حديث عاصم بن كليب "أخرجه أبو داود والنسائي".
قلت: قال المنذري (٧): عاصم بن كليب (٨)، قال ابن المديني: لا يحتج به إذا انفرد. وقال الإمام أحمد: لا بأس بحديثه, وقال أبو حاتم الرازي (٩): صالح. وأخرج له مسلم. انتهى.