Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 422

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الباب العاشر: في الهدي والأضاحي
  4. الفصل الثالث: فيما يجزي منها

لكن رأيته في "القاموس" (١)، و"النهاية" (٢): بلفظ: "في الخامسة". كما في "غريب الجامع" (٣).

فالتصويب غير صواب (٤).

٣ - وعن عاصم بن كُلَيْبٍ عن أبيه عن مَجَاشِع السُّلمي الصحابِّي ﵁: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "الجَذَعُ من الضَّأْنِ يُوفِّي ما يُوَفِّي منه الثَّنِيُّ" أخرجه أبو داود (٥) والنسائي (٦). [صحيح].

قوله: في حديث عاصم بن كليب "أخرجه أبو داود والنسائي".

قلت: قال المنذري (٧): عاصم بن كليب (٨)، قال ابن المديني: لا يحتج به إذا انفرد. وقال الإمام أحمد: لا بأس بحديثه, وقال أبو حاتم الرازي (٩): صالح. وأخرج له مسلم. انتهى.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 422 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.