Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 432

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الباب العاشر: في الهدي والأضاحي
  4. الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

٢ - وعن البراء ﵁ قال: ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ بنُ نِيَارِ ﵁ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ ﷺ: "أَبْدِلهَا". فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا عِنْدِي إِلاَّ جَذَعَةٌ هِيَ خيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. قَالَ: "اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ". أخرجه الخمسة (١). [صحيح].

[قوله: "في حديث البراء" (٢) ذبح أبو بردة] اسمه هاني، وقيل: الحارث, وهو خال البراء بن عازب ولذا في لفظ الترمذي: "فقام خالي .. " الحديث.

وقوله: "ولن تجزي عن أحد بعدك" بفتح المثناة الفوقية، أي: تقضي.

قال ابن بري (٣): الفقهاء يقولون: بضم أوّله والهمزة والصواب خلافه (٤)، وقيل: الأول لغة الحجاز، والثاني: لغة تميم، وفي الحديث بيان وقت الذبح للأضحية.

قوله: "أخرجه الخمسة".

قلت: لفظه عند الترمذي (٥) فقال: يا رسول الله! عندي عناق لبنٍ خير من شاتي لحم، أفأذبحها؟ قال: "نعم، وهو خير نسيكتيك، ولن تجزي جذعة بعدك".

وقال (٦): هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يضحي بالمصر حتى يصلي الإمام، وقد رخَّص قوم من أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طَلَعَ

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 432 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.