Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 433

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الباب العاشر: في الهدي والأضاحي
  4. الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

الفجر، وهو قول ابن المبارك، وقد أجمع أهل العلم أنَّ لا يجزي الجذع من المعز، وقالوا: إنما يجزي الجذع من الضأن. انتهى.

وفي بعض ألفاظه: عندي عناق لبن. قال ابن الأثير (١): العناق الأنثى من ولد المعز، وأضافها إلى اللبن، أي: أنها [٢٠٣ ب] بعدُ ترضعُ، فهي متربيَّة على اللَّبن لا على المَرعى. انتهى.

٣ - وعن مالك (٢): أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ بِمِنًى: "هَذَا المَنْحَرُ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ". وَقَالَ فِي الْعُمْرَةِ: "هَذَا المَنْحَرُ - يَعْني المَرْوَةَ - وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ وَطُرُقِهَا مَنْحَرٌ". [صحيح لغيره].

قوله: "في حديث مالك قال: بمنى" يريد أنّ نحر دماء الحج بمنى وأنّ كلها منحر، ومحل دماء العمرة بمكة وكلها منحر، والفجاج جمع فج وهي الطريق، وهذا فيه بيان مكان ذبح الهدايا، وقد أخرج مسلم (٣) من حديث جابر: "أنه ﷺ قال: نحرت ها هنا ومنى كلها منحر".

٤ - وعن نافع: أن ابن عمر ﵄ قال: مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا بِنَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهَا ثُمَّ يَنْحَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ أَوْ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذَلِكَ، وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا مِنَ الإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ (٤). [موقوف صحيح]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 433 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.