Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 440

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الباب العاشر: في الهدي والأضاحي
  4. الفصل الثامن: في الأكل من الأضحية

تيمية في المنتقى (١) حيث قال: باب الأكل والإطعام من الأضحية وجواز ادّخار لحمها (٢). انتهى [عنه] (٣).

١ - عن جابر ﵁ قال: كُنَّا لاَ نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاَثٍ فَأَرْخَصَ لَنَا ﷺ فَقَالَ: " كُلُوا وَتَزَوَّدُوا". [صحيح].

زاد في رواية مسلم (٤): "وَادَّخِرُوا". أخرجه الثلاثة (٥) والنسائي (٦).

قوله: "في حديث جابر: لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث" هذا يشعر بأنه نهي أيضًا عن ادخار لحوم الهدايا، إذ البدن عند إطلاقها يبادر إليها، ويحتمل أن يراد بها الضحايا؛ لأن [٢٠٦ ب] المشهور أنّ النهي كان عنها عامًا واحدًا ثم أذن في الادّخار.

قال الحافظ ابن حجر (٧): إنه من الحكم المتفق على نسخه يريد قوله: "لا نأكل من لحوم بدننا".

قال الرافعي (٨): الظاهر أنه لا يحرم اليوم بحال.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 440 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.