تيمية في المنتقى (١) حيث قال: باب الأكل والإطعام من الأضحية وجواز ادّخار لحمها (٢). انتهى [عنه] (٣).
١ - عن جابر ﵁ قال: كُنَّا لاَ نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاَثٍ فَأَرْخَصَ لَنَا ﷺ فَقَالَ: " كُلُوا وَتَزَوَّدُوا". [صحيح].
زاد في رواية مسلم (٤): "وَادَّخِرُوا". أخرجه الثلاثة (٥) والنسائي (٦).
قوله: "في حديث جابر: لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث" هذا يشعر بأنه نهي أيضًا عن ادخار لحوم الهدايا، إذ البدن عند إطلاقها يبادر إليها، ويحتمل أن يراد بها الضحايا؛ لأن [٢٠٦ ب] المشهور أنّ النهي كان عنها عامًا واحدًا ثم أذن في الادّخار.
قال الحافظ ابن حجر (٧): إنه من الحكم المتفق على نسخه يريد قوله: "لا نأكل من لحوم بدننا".
قال الرافعي (٨): الظاهر أنه لا يحرم اليوم بحال.