Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 443

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الباب العاشر: في الهدي والأضاحي
  4. الفصل الثامن: في الأكل من الأضحية

قوله: "وادَّخروا" بالمهملة، وأصله: اذخر (١) بالمعجمة دخلت عليها تاء الافتعال فأدغمت.

قوله: "فكلوا .. إلى آخره" ظاهر الأمر وجوب ما ذكر.

قال النووي (٢): مذهب الجمهور: أنه لا يجب الاكل من الأضحية، وغنما الأمر فيه للإذن، وذهب بعض السلف إلى الأخذ بظاهر الأمر أي: فيجب الأكل منها، وأمّا التصدق منها فالصحيح أنه يجب التصدق منها [بما] (٣) يقع عليه الاسم [منها] (٤) والأكل أن يتصدق بمعظمها.

قوله: "وائتجروا" فسره المصنف (٥) باطلبوا الأجر، ولا يجوز اتجروا بالإدغام؛ لأنّ الهمزة لا تدغم في الياء، وإنما هو من الأجر لا من التجارة.

وقد أجازه الهروي (٦) في كتابه، واستشهد عليه بحديث: "أنّ رجلاً دخل المسجد وقد قضى النبي ﷺ صلاته فقال: "من يتجر فيقوم فيصلي معه" (٧)، والرواية (٨) إنما هي: "يأتجر"،

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 443 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.