قوله: "في حديث ابن عمر: اشترى هديه من قديد"، بوّب له البخاري (١): باب من اشترى الهدي من الطريق، قال ابن بطال (٢) [٢١٢ ب]: أراد أن يبين أنّ مذهب ابن عمر في الهدي أنه ما أُدخل من الحل إلى الحرم؛ لأنّ قديد من الحل.
قال ابن حجر (٣): قلت: لا يخفى أنّ الترجمة أعم من فعل ابن عمر، فكيف تكون بيانًا له؟ وفيه: دليل على أنه لا يشترط سوق الهدي عند إحرامه.
الباب الحادي عشر في الفوات والإحصار والفدية
[وفيه أربعة فصول] (٤)
"الباب الحادي عشر: في الفوات والإحصار والفدية".
في تفسير البغوي (٥): الحصر (٦) والإحصار بمعنى واحد وهو حبس العدو.
وهو قول ابن عباس (٧) قال: "لا حصر إلاّ حصر العدو"، وروي معناه عن ابن عمر وابن الزبير.