Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 484

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الباب الرابع عشر: في أحكام متفرقة تتعلق بالحج
  4. الفصل الثالث: في حج الصبي

الفصل الثالث: في حج الصبي

١ - عن ابن عباس ﵄ قال: لَقِيَ رسولُ الله ﷺ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ. فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ صَبِيًّا. فَقَالَتْ: أَلِهَذا حجٌّ؟ قال: "نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ". أخرجه مسلم (١) ومالك (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤). [صحيح].

قوله: "في حديث ابن عباس: بالروحاء" (٥) هي قرية جامعة على ليلتين من المدينة.

قوله: "قال: نعم ولك أجر"، فيه دليل على صحة حج الصبي والحج به، وهو مذهب كافة (٦) العلماء من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم وأنه يثاب عليه ويترتب عليه أحكام الحج لكنه لا يجزئه عن حجة الإِسلام، وخالف أبو حنيفة (٧) فقال: لا يصح منه حج ولا إحرام ولا ثواب فيه ولا يترتب عليه شيء من الأحكام وإنما يحج به ليتمرن ويتعلم ويتجنب محظوراته بالتعلم وكذلك سائر عبادات الصبي، والدليل مع الجمهور (٨) وهو حديث ابن عباس هذا، وقوله: "ولك أجر" [٢٢٥ ب] أي: بسبب حملها له وتجنيبها إياه ما يجتنب المحرم.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 484 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.