Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 485

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الباب الرابع عشر: في أحكام متفرقة تتعلق بالحج
  4. الفصل الثالث: في حج الصبي

قالوا: ويحرم عنه من يلي (١) ماله من أب أو جد أو وصي أو قيّم من جهة القاضي أو القاضي، وأما الأم فلا يصح إحرامها عنه إلاّ أن تكون وصيّة أو قيّمة من جهة القاضي، قالوا: وهذا كله في غير المميز، وأمّا المميز فيأذن له وليه، ولا يصح بدون إذن وليه، وإحرام الولي عن غير المميز أن يقول بقلبه: جعلته محرمًا هكذا. قيل في تفسير الحديث: وهذه قيود لم يدل (٢) عليها الحديث هذا، إنما تصيدوها من القواعد التي قعدت.

٢ - وعن السائب بن يزيد ﵄ قال: حجَّ بِي أبي ﵁ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مَعَ رَسولِ الله ﷺ وَأَنا ابنُ سَبْعٍ سِنينَ. أخرجه البخاري (٣) والترمذي (٤). [صحيح].

٣ - وعن جابر ﵁ قال: كُنَّا نُلَبِّي عن النساء والصبيان.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 485 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.