Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 489

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الباب الرابع عشر: في أحكام متفرقة تتعلق بالحج
  4. الفصل الخامس: في حمل السلاح في الحرم

السِّلاَحَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيه، وَأَدْخَلْتَ السِّلاَحَ الحَرَمَ ولم يكُنْ السِّلاحُ يَدْخُلَ الحَرَمَ. أخرجه البخاري (١). [صحيح].

قوله: "في حديث ابن عمر: أنت أصبتني" نسب الإصابة إلى الحجّاج؛ لأنه أمر به فتسبب عنه إصابة السنان [٢٢٧ ب] لابن عمر، وحكى الزبير بن بكار (٢): أنّ عبد الملك لمّا كتب إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر شقّ عليه وأجرّ رجلاً معه حربة مسمومة فلصق ذلك الرجل به، فأمر الحربة على قدمه فمرض منها أيامًا ومات سنة أربع وسبعين بعد قتل ابن الزبير بسنة.

٢ - وعن الَبرَاء بن عازب ﵄ قال: لما صالحَ النّبيُّ ﷺ أهلُ الحُديْبِيَّةِ صَالَحَهُمْ عَلَى أنْ [لا يَدْخُلُوهَا] (٣) إلا بجُلْبان السِّلاَحِ الْقِرَابُ بما فيه. أخرجه الشيخان (٤) وأبو داود (٥). [صحيح].

قوله: "في حديث البراء على أن [لاَ يَدْخُلُوهَا] (٦) أي: النبي ﷺ وأصحابه في العام القابل.

قوله: "إلاّ بِجُلْبَان السلاح" هو بضم الجيم وتخفيف اللام، قال ابن الأثير (٧): جلبان السلاح القراب بما فيه، ومثل القراب الغمد، والجلبان شِبه الجراب من الأدم، يوضع فيه

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 489 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.