Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 521

  1. حرف الحاء
  2. كتاب: الحدود
  3. الباب الثاني: في حد الزنا [وفيه فصلان]
  4. الفصل الأول: في أحكامه

فقال أبو حنيفة (١) والكوفيون (٢) وأحمد (٣): لا بد من تكرار الإقرار أربع مرات، وقال الشافعي (٤) ومالك (٥) وغيرهما (٦): يثبت الإقرار به [مرة] (٧) واحدة ويرجم، واحتجوا بحديث: "اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها", ولم يشترط عدداً، وحديث العامرية ليس فيه إقرارها أربع مرات. انتهى.

والظاهر مع من لم يشترط تكرار الإقرار؛ لأنّ ماعزًا كرر الإقرار مراراً بغير أمرٍ منه ﷺ، وأما الحبل وحده، فمذهب (٨) عمر بن الخطاب وجوب الحدِّ به إذا لم يكن لها زوج ولا سيد، وتابعه مالك (٩) وأصحابه فقالوا: إذا حبلت ولا يعلم لها زوج ولا سيد ولا عرفنا إكراهها لزمه الحد إلاّ أن [٢٤٢ ب] تكون غريبة طارئة وتدّعي أنه من زوج أو سيد، قالوا: ولا يقبل دعواها الإكراه إلاّ أن تقوم بذلك بينة عند الإكراه قبل ظهور الحمل.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 521 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.