Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 522

  1. حرف الحاء
  2. كتاب: الحدود
  3. الباب الثاني: في حد الزنا [وفيه فصلان]
  4. الفصل الأول: في أحكامه

وقال الشافعي (١) وأبو حنيفة (٢) والجمهور (٣): لا حدّ عليها بمجرد الحبل سواء كانت لها زوج أو سيد أو لا، وسواء الغريبة وغيرها، وسواء ادّعت الإكراه وسكتت لا حدّ عليها مطلقًا إلاّ ببينة أو اعتراف؛ لأنّ الحدود تسقط بالشبهات. انتهى كلامه.

وما ذهب إليه الجمهور في الحبل قوي [٢١٢/ أ]، ولكن ذكر عمر للرجم على المنبر وسكوت الصحابة وغيرهم من الحاضرين دليل على ثبوت الرجم (٤).

وقوله: "وأخشى إن طال بالناس زمان .. " إلى آخره، هذا الذي خشيه عمر قد وقع من الخوارج (٥) ومن وافقهم وهذا من دلائل أنه محدث.

قوله: "إذا أحصن" المراد به هنا من له زوجة عقد عليها ودخل بها وأصابها كأن نفسه أحصنته, أي: جعلته في حصن من العفة أو منعه من عمل الفاحشة.

قال ابن المنذر (٦): أجمعوا على أنه لا يكون الإحصان بالنكاح الفاسد، وخالف أبو ثور.

٢ - وعن ابن عباس ﵄ قال: قَالَ الله تَعَالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ الآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿سَبِيلًا﴾ (٧)، فَذَكَرَ الرجُلَ بَعْدَ المَرْأَةِ، ثمَّ جَمَعَهُمَا فَقَالَ: ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ﴾ (٨) الآية, فَنَسَخَ الله ذَلِكَ بِآيَةِ الجَلْدِ، فَقَالَ: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 522 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.