Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 523

  1. حرف الحاء
  2. كتاب: الحدود
  3. الباب الثاني: في حد الزنا [وفيه فصلان]
  4. الفصل الأول: في أحكامه

وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (١)، ثُمَّ نَزَلَت آَيَةُ الْرَّجْمِ في الْنُّوْرِ، فَكَانَ الأّوَّلُ لِلْبِكْرِ، ثُمَّ رَفعَتْهُ آَيَةُ الرَّجْمِ مِنَ الْتِلاَوَة، وَبَقِيَ الحُكْمُ بِهَا. أخرجه أبو داود (٢) إلى قوله: ﴿مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [إسناده حسن]، وأخرج باقيه رزين.

قوله: "في حديث ابن عباس: يأتين الفاحشة" في "الفتح" (٣): هي كل ما اشتد قبحه من الذنوب فعلًا أو قولًا، وكذا الفحشاء ومنه الكلام الفاحش، ويطلق غالبًا على الزنا فاحشة ومنه: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً﴾ (٤)، وأطلق على اللواط باللام العهدية في قول لوط لقومه: ﴿لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ﴾ (٥) ومن [ثمة] (٦) كان حدّه حد الزاني على الأكثر. انتهى.

قوله: "إلى قوله: سبيلاً" فإنه تعالى أمر باستشهاد أربعة من المؤمنين على أنهن أتين الفاحشة [٢٤٣ ب]، وبعد الإشهاد أمر بإمساكهن في البيوت، أي: حبسهن فيها، وجعل له غاية هي وفاتهن، أو جعله تعالى لهن سبيلاً، وقد جعله تعالى كما في الحديث الذي أخرجه الشافعي (٧) ومسلم (٨) وأبو داود (٩) والترمذي (١٠).

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 523 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.