Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 532

  1. حرف الحاء
  2. كتاب: الحدود
  3. الباب الثاني: في حد الزنا [وفيه فصلان]
  4. الفصل الأول: في أحكامه

هو مذهب الشافعي (١) ومالك (٢) وأبي حنيفة (٣) وأحمد (٤) وجماهير علماء الأمة.

وقال جماعة من السلف: لا حدّ على من لم تكن مزوجة من الإماء والعبيد. وممن قال به ابن عباس (٥) وطاوس (٦) وعطاء وابن جريج وأبو عبيدة. انتهى كلام النووي (٧).

قوله: "فقال: أحسنت" فيه أنّ الجلد واجب على الأَمَةِ الزانية، وأنّ النفساء والمريضة ونحوها يؤخر جلدهما إلى أن تبرأ.

قوله: "تتماثل" في "القاموس" (٨): تماثل العليل: قارب البرء. انتهى.

هذا وقد أخرج أبو داود (٩) في باب ترجمة: باب في إقامة الحد على المريض وذكر فيه حديث العليل الذي أصاب المرأة فأمر ﷺ أن يأخذوا غصنًا به مائة شمراخ فيضربونه به مائة بها ضربة واحدة. انتهى.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 532 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.