هو مذهب الشافعي (١) ومالك (٢) وأبي حنيفة (٣) وأحمد (٤) وجماهير علماء الأمة.
وقال جماعة من السلف: لا حدّ على من لم تكن مزوجة من الإماء والعبيد. وممن قال به ابن عباس (٥) وطاوس (٦) وعطاء وابن جريج وأبو عبيدة. انتهى كلام النووي (٧).
قوله: "فقال: أحسنت" فيه أنّ الجلد واجب على الأَمَةِ الزانية، وأنّ النفساء والمريضة ونحوها يؤخر جلدهما إلى أن تبرأ.
قوله: "تتماثل" في "القاموس" (٨): تماثل العليل: قارب البرء. انتهى.
هذا وقد أخرج أبو داود (٩) في باب ترجمة: باب في إقامة الحد على المريض وذكر فيه حديث العليل الذي أصاب المرأة فأمر ﷺ أن يأخذوا غصنًا به مائة شمراخ فيضربونه به مائة بها ضربة واحدة. انتهى.