"اللواء" الراية.
قوله: "في حديث البراء إلى رجل" قال المفضل بن غسان العلالي [٢٥١ ب] أنه منظور ابن زبان بن سيار بن عمرو الفزاري، قال الفضل بن طاهر: لم يؤيد ذلك بدليل عليه.
قوله: "أن آتيه برأسه" قال الشيخ (١)، ما معناه: إنما أمر بقتله لزناه [ولخطيئة] (٢) زيادة الحرمة في أمه، وهذا مذهب أحمد بن حنبل (٣) فيمن نكح ذات محرم أنه يقتل ويؤخذ ماله، وكذلك قال إسحاق على ظاهر الحديث.
وذهب الحسن البصري (٤) ومالك (٥) والشافعي (٦) أنّ عليه الحد.
قوله: "أخرجه أصحاب "السنن".
قلت: وقال الترمذي (٧): حسن غريب.
١٣ - وعن ابن عباس ﵄ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: "مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ، أَوْ قَالَ: مَنْ نَكَحَ مَحْرَمَاً فَاقْتُلُوهُ". أخرجه رزين.
١٤ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁: أَنَّ رَجُلاً كَانَ يُتَّهَمُ بِأُمِّ وَلَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لِعَليٍّ ﵁: "اذْهَبْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ"، فَأَتَاهُ فَإِذَا هُوَ فِي رَكِيٍّ يَتَبَرَّدُ، فَقَالَ لَهُ: اخْرُجْ. فَنَاوَلَهُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ، فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ، فَكَفَّ عَنْهُ وَأَخْبَرَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَحَسَّنَ فِعْلَهُ.