Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 541

  1. حرف الحاء
  2. كتاب: الحدود
  3. الباب الثاني: في حد الزنا [وفيه فصلان]
  4. الفصل الأول: في أحكامه

زاد في رواية وقال: "الشاهد يرى ما لا يرى الغائب". أخرجه مسلم (١). [صحيح].

قوله: "في حديث أنس إلى رجل كان يتهم" هو مأمور القبطي الذي أهداه للنبي ﷺ المقوقس صاحب مصر وكان خصيّاً.

قوله: "فإذا هو في ركي" (٢) بفتح الراء وتشديد المثناة التحتية هو البئر.

قوله: "فإذا هو مجبوب" أي: مجبوب الذكر والأنثيين، وذلك أبلغ في الخصي لعدم آلة النكاح، فإن قلت: كيف يأمر ﷺ بضرب عنقه في تهمة ثم في زنا؟ قلت: المراد: في تهمة وقعت له ﷺ من كلام الناس، وكأنه قد علم اختلاطه بها في الجملة، وكأنه من الاجتهاد الذي يجوز فيه الخطأ، وهو جائز، ثم تداركه الله، وأمّا كونه قتل في حد فلأنه بتهجمه على فراش رسول الله ﷺ وهو مملوك له عظمت خطيئته فاستحق ذلك (٣).

١٥ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﵁ قَالَ: أَتَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا لَهُ, فَبَعَثَ ﷺ إِلَى المَرْأَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ زَنَتْ فَجَلَدَهُ الحَدَّ وَتَرَكَهَا (٤). [صحيح].

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 541 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.