Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 542

  1. حرف الحاء
  2. كتاب: الحدود
  3. الباب الثاني: في حد الزنا [وفيه فصلان]
  4. الفصل الأول: في أحكامه

قوله: "في حديث سهل [٢٥٢ ب] بن سهل فجلده الحد" يحتمل أنه حد الزنا الذي أقر به، وهو من أدلة الحد بالإقرار مرة واحدة، ويحتمل أن المراد حد القذف ويحتمل أن يراد الحدان معاً، أي: جلده الحد الواجب عن إقراره، ورميه المرأة، وحديث ابن عباس (١) يؤيد هذا؛ لأنه قال فجلده مائة ثم قال فجلده ثمانين، ويحتمل أنه رجل واحد اختلفت عبارة الروايتين لقصته.

١٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أتى النَّبِيَّ ﷺ فَأَقَرَّ عِنْدَه أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَجَلَدَهُ مِائَةَ جَلْدَة وَكَانَ بِكْرًا، ثُمَّ سَأَلَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى المَرْأَةِ فَقَالَتْ كَذَبَ وَالله يَا رَسُولَ اللهِ، فَجَلَدَهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ (٢). أخرجهما أبو داود. [منكر]

قوله: "أخرجهما" أي: حديث سهل وابن عباس، قلت: ترجم (٣) لهما: باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة، وحديث ابن عباس أخرجه النسائي (٤) كما قاله المنذري وقال - أي المنذري (٥) -: في إسناده القاسم بن فياض تكلم فيه غير واحد.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 542 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.