Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 555

  1. حرف الحاء
  2. كتاب: الحدود
  3. الباب الثاني: في حد الزنا [وفيه فصلان]
  4. الفصل الثاني: في الذين حدهم النبي ﷺ -

قال النووي (١): ولا بد من هذ التأويل؛ لأن ظاهره أنه بعث [لطلب إقامة] (٢) حد الزنا وهو غيرمراد؛ لأن حد الزنا لا يحتاط له بالتجسس [والتفتيش] (٣) عنه بل لو أقرّ به الزاني استحب تلقينه الرجوع كما سبق فحينئذ يتعين تأويل الذي ذكرناه, واختلف (٤) أصحابنا في البعث: هل يجب على القاضي إذا قذف إنسان معين في محله أن يبعث إليه ليعرفه حقه من حد القذف أم لا يجب؟ والأصح وجوبه. انتهى.

وفي الحديث إيجاب التغريب (٥) وفيه خلاف للحنفية (٦) والهادوية (٧).

قال ابن المنذر (٨) [أقسم] (٩) النبي ﷺ في قصة العسيف أنه يقضي بكتاب الله [تعالى] (١٠) ثم قال: إنّ عليه جلد مائة وتغريب عام، وهو المبيّن لكتاب الله [تعالى] (١١).

وقد بيّنا أدلة المخالفين والكلام عليها في شرح "بلوغ المرام" (١٢)، وأنّ الحق ثبوت التغريب لأدلته.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 555 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.