Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 563

  1. حرف الحاء
  2. كتاب: الحدود
  3. الباب الثاني: في حد الزنا [وفيه فصلان]
  4. الفصل الثاني: في الذين حدهم النبي ﷺ -

قوله: "وسكت شاب منهم" في حديث جابر عند أبي داود (١) فقال ﷺ: "ائتوني بأعلم رجلين منكم"، وفي حديث ابن عباس (٢): "فأتوه برجلين أحدهما شاب والآخر شيخ قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر".

وفي رواية (٣): "أن الشاب ابن صوريا".

قوله: "فرجمهما" قال النووي (٤): في هذا دليل على وجوب حد الزنا على الكافر، وأنه يصح نكاحه؛ لأنه لا يجب الرجم إلا على المحصن، فلو لم يصح نكاحه لم يثبت إحصانه، ولم يرجم، وفيه: أن الكفار (٥) مخاطبون بفروع الشرع، وفيه: أن الكفار إذا تحاكموا إلينا حكم القاضي بينهم بحكم شرعنا. انتهى.

فإن قيل: هل رجمهما ﷺ بالبينة أم بالإقرار؟ قيل: الظاهر أنه بالإقرار، وقد جاء في "سنن أبي داود" (٦) وغيره: أنه شهد عليهما أربعة منهم رأوا ذكره في فرجها، فإن صح هذا فإن كان الشهود مسلمين فظاهر، وإن كانوا يهوداً فلا اعتبار بشهادتهم، ويتعين أنه كان الرجم عن إقرارهما.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 563 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.