Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 564

  1. حرف الحاء
  2. كتاب: الحدود
  3. الباب الثاني: في حد الزنا [وفيه فصلان]
  4. الفصل الثاني: في الذين حدهم النبي ﷺ -

وقال المالكية (١) ومعظم الحنفية (٢) وربيعة شيخ مالك (٣): شرط الإحصان الإسلام، قالوا: وإنما رجمهما ﷺ بحكم التوراة, وليس هو من حكم الإسلام في شيء، وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما في كتابهم، فإنّ في التوراة الرجم على المحصن وغير المحصن، ورده الحافظ ابن حجر (٤) فإن الروايات أنه لا رجم إلا على المحصن من اليهود قال ابن العربي (٥): في الحديث أن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان، ثم ذكر توجيهاً لمن قال إن الإسلام شرطه ورده وقال: الحق أحق أن يتبع ولو [٢٦٣ ب] جاءوني لحكمت عليهم بالرجم ولم أعتبر الإسلام في الإحصان. انتهى، وما أحسن ما قاله!.

وأما قول الحافظ فإن صحّ هذا - أي حديث الإتيان بالشهود - هو حديث رواه أبو داود (٦) بلفظ: "فدعا رَسُولَ اللهِ ﷺ بالشهود فجاءوا أربعة فشهدوا".

والظاهر أنهم من اليهود إذ يبعد اطلاع المسلمين على رؤية الزانيين من اليهود، وأنهم رأوا ذكر الزاني في فرج المرأة مثل الميل في المكحلة.

فالظاهر قبول شهادة اليهود بهذا، وإن كان قال المنذري (٧): فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 564 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.