٣ - عن ابن عباس ﵄ قال: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: "إِذَا قَالَ رَجُلٍ لِرَجُلٍ: يَا يَهُوْدِيُّ! فَاضْرِبُوْهُ عِشْرِيْنَ، فَإِنْ قَالَ: يَا مُخَنَّثُ! فَمِثْلُهُ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ محْرَمٍ فَاقْتُلُوْهُ, هَذَا إِذَا عَلِمَ. أخرجه الترمذي (١). [ضعيف].
قوله: "في حديث ابن عباس أخرجه الترمذي".
قلت: ثم قال (٢): هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم [٢٢١/ أ] بن إسماعيل يضعف في الحديث.
قال: وقد روي عن النبي ﷺ من غير وجه روايات البراء بن عازب (٣) وقرة بن إياس المزني: "أن رجلاً تزوج امرأة أبيه فأمر النبي ﷺ بقتله".
والعمل (٤) على هذا عند أصحابنا قالوا: من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل، وقال أحمد: من تزوج أمه قتل، وقال إسحاق: من وقع على ذات محرم قتل. انتهى.
الباب الخامس: في حد السرقة
عرفوا السرقة (٥) بأخذ شيء خفية ليس للآخذ أخذه.