Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 574

  1. حرف الحاء
  2. كتاب: الحدود
  3. الباب الخامس: في حد السرقة

٣ - عن ابن عباس ﵄ قال: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: "إِذَا قَالَ رَجُلٍ لِرَجُلٍ: يَا يَهُوْدِيُّ! فَاضْرِبُوْهُ عِشْرِيْنَ، فَإِنْ قَالَ: يَا مُخَنَّثُ! فَمِثْلُهُ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ محْرَمٍ فَاقْتُلُوْهُ, هَذَا إِذَا عَلِمَ. أخرجه الترمذي (١). [ضعيف].

قوله: "في حديث ابن عباس أخرجه الترمذي".

قلت: ثم قال (٢): هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم [٢٢١/ أ] بن إسماعيل يضعف في الحديث.

قال: وقد روي عن النبي ﷺ من غير وجه روايات البراء بن عازب (٣) وقرة بن إياس المزني: "أن رجلاً تزوج امرأة أبيه فأمر النبي ﷺ بقتله".

والعمل (٤) على هذا عند أصحابنا قالوا: من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل، وقال أحمد: من تزوج أمه قتل، وقال إسحاق: من وقع على ذات محرم قتل. انتهى.

الباب الخامس: في حد السرقة

عرفوا السرقة (٥) بأخذ شيء خفية ليس للآخذ أخذه.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 574 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.