Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 591

  1. حرف الحاء
  2. كتاب: الحدود
  3. الباب الخامس: في حد السرقة

وكثير من الأئمة يشترط في صحة الصحبة طول المجالسة (١)، ومن اشترط هذا لا يعد صحابياً مع أن في قوله: "هذا حكم الله وحكم رسوله ﷺ "، يحتمل أنه اجتهاد منه، أي: الحكم الذي ذكره من ضرب المتهم - اسم مفعول - فإن لم يصح عنده ما اتهم به ضرب المتهم - اسم فاعل - فإن هذا ما وقع منه ﷺ في شيء من أحكامه ولا فتاويه قط.

ثم يقال: إن كان ضربه على حق لتعلق التهمة به فلم [ضربنا] (٢) المتهم فإنه لا ذنب له ولا قصاص عليه, فهذا يدلك أنه اجتهاد من النعمان، وكأنه يريد أنه حكم الله ورسوله؛ لأنه قد أذن الله في الاجتهاد إلا أنه يستلزم نسبة كل اجتهاد إلى الله ورسوله، وعلى ذهني أن الإمامية تقول بهذا.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 591 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.