Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 594

  1. حرف الحاء
  2. كتاب: الحدود
  3. الباب الخامس: في حد السرقة

قوله: "في حديث عبد الرحمن بن عوف لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد".

قال ابن عبد البر (١): لا تقوم به حجة، وقال ابن العربي (٢): باطل، ووجهه أنه لا يملك السارق ما سرقه بقطع يده، قالوا: وهذا في العين التالفة، وأما العين الباقية فهي باقية على ملك المسروق فيقبضها بعينها، والمسألة مبسوطة في محلّها وبسطناها في حواشي "ضوء النهار" (٣) بحمد الله. [٢٢٤/ أ] [٢٧٦ ب].

١٣ - وَعَنْ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ ﵁ أَنَّ النّبيّ ﷺ قَضَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا - يَعْنِي السَّرْقَة - فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ المُتَّهَمِ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ بِمَا اشْتَرَاهَا، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ، وَقَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 594 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.