قوله: "عن الشعبي" إلى آخره. [٢٢٥/ أ].
[................................] (١).
الباب السادس: في حد الخمر
عقد البخاري في "صحيحه" (٢) باباً في أن الخمر كل ما خامر العقل من الشراب، ثم ذكر (٣) قول عمر "والخمر ما خامر العقل".
قال الحافظ ابن حجر (٤): أي غطاه أو خالطه ولم يتركه على حاله وهو من مجاز التشبيه، والعقل هو آلة التمييز, فلذلك حرم ما غطاه أو غيره؛ لأن بذلك يزول الإدراك الذي طلبه الله من العباد ليقوموا بحقوقه. انتهى.
١ - عَن أَنَسٍ ﵁ قَالَ: ضَرَبَ النَّبيُّ ﷺ فِي الخَمْرِ بِالجَرِيْدِ وَالنَّعَالِ وَجَلَدَ أَبُوْ بَكْرٍ ﵁ أَرْبَعِينَ. أخرجه الخمسة (٥) إلا النسائي. [صحيح].
وفي رواية للترمذي (٦): أُتِيَ رسولَ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ, وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلمَّا كَانَ عُمَرُ ﵁ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: