Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 601

  1. حرف الحاء
  2. كتاب: الحدود
  3. الباب السادس: في حد الخمر

الأصح الجواز، وشذ بعض أصحابنا فشرط فيه السوط وقال: لا يجوز بالثياب والنعال، وهذا غلط فاحش مردود على قائله لمنابذته لصريح هذه الأحاديث. انتهى.

قوله: "في رواية الترمذي فجلده بجريدة" هكذا بالإفراد هنا، وفي "الجامع" (١) والذي في الترمذي "بجريدتين" بلفظ التثنية.

قال النووي (٢): في رواية مثل هذه اختلفوا في معناه فأصحابنا يقولون معناه: كانت الجريدتان مفردتين جلد بكل واحد منهما عدداً حتى كمل من الجميع أربعون.

وقال آخرون: ممن يرى أن جلد الخمر ثمانون، معناه: أنه جمعهما وجلده بهما أربعين جلدة فيكون المبلغ ثمانين، وتأويل أصحابنا أظهر؛ لأن الرواية الأخرى مبينة [٢٨٠ ب] لهذه، وأيضاً حديث (٣) علي ﵁ مبين لها. انتهى.

قلت: بل آخر حديث (٤) الترمذي وهو صريح أنه ليس في عصره ﷺ إلا الأربعون، ويدل له قوله "فلما كان عمر - أي [خلافته] (٥) أو في خلافته - استشار الناس.

قوله: "استشار الناس" فيه دليل على أنه ﷺ لم يعين (٦) في الخمر حداً معيناً، بل كان يقتصر في ضرب الشارب على ما يليق به، فلما كثر الشرب في زمن عمر استشار الصحابة، ولو كان عندهم عن النبي ﷺ شيء محدود لما تجاوزوه كما لم يتجاوزوا حدّ القذف، ولو كثر القاذفون أو بالغوا في الفحش.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 601 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.