Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 602

  1. حرف الحاء
  2. كتاب: الحدود
  3. الباب السادس: في حد الخمر

فاقتضى رأيهم أن يجعلوه كحدّ القذف، وقد أجيب بأنهم لم يتجاوزوا الأربعين التي وردت عند النبي ﷺ من طرق كثيرة، ولكنهم زادوا عليها تعزيزاً لا حداً.

قوله: "أخف الحدود" بنصب أخف، أي [اجلده أخف الحدود] (١) وقوله "ثمانون" خبر مبتدأ محذوف، أي: هو وذلك حد القذف، كما في نص القرآن، وكأنه يريد عبد الرحمن إلحاق حد الخمر بحد القذف، ولا أدري بأي جامع ذلك؟

ثم إنه قياس في الحدود وفيه خلاف كثير، قال النووي في "شرح مسلم" (٢): هكذا في مسلم (٣)، وغيره أن عبد الرحمن هو الذي أشار بهذا.

وفي "الموطأ" وغيره: أنه علي بن أبي طالب ﵁ وكلاهما (٤) صحيح وأشارا جميعاً.

ولعل عبد الرحمن هو الذي بدر بهذا القول فوافقه علي وغيره فنسب ذلك في رواية إلى عبد الرحمن لسبقه، ونسب في رواية إلى علي لفضيلته وكثرة علمه ورجاحته على عبد الرحمن ﵃ أجمعين.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 602 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.