Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 606

  1. حرف الحاء
  2. كتاب: الحدود
  3. الباب السادس: في حد الخمر

عبد الله بن جعفر! قم فاجلده, فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين، ثم قال: أمسك، جلد النبي ﷺ ... الحديث". أخرجه (١) من ذكر المصنف.

٥ - وعن ابن عمر ﵄ قَالَ: قَالَ النَّبيُّ ﷺ: "مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ إِلَى الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ". أخرجه أبو داود (٢) [بإسناد ضعيف]، والنسائي (٣). [صحيح].

وفي أخرى لأبي داود (٤) عن قبيصة بن ذؤيب ﵁: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ أَتِيَ بِرَجُلٍ شَرِبَ الخَمْرَ فَجَلَدَ, ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ, ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ, ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ, وَرَفَعَ الْقَتْلَ، وَكَانَتْ رُخْصَةً. [ضعيف مرسل].

قوله: "في حديث ابن عمر فاقتلوه" اتفقوا على نسخ [العمل] (٥) بالحديث الذي بعده وهو قوله "فرفع القتل وكان رخصة".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 606 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.