قال الترمذي (١): والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلاف في ذلك في القديم والحديث، ومما يقوي هذا ما روي عن النبي ﷺ من أوجه كثيرة أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: "النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه" (٢). انتهى بلفظه.
وفي "فتح الباري" (٣): وقد استقر الإجماع على ثبوت [الحد] (٤) وأن لا قتل فيه، إلا أنه نقل عن بعض أهل الظاهر (٥) القول [بعدم الأمر [بالقتل] (٦) وأنه يقتل في الرابعة] (٧).
قال (٨): واستمر عليه ابن حزم واحتج له وادعى أنه لا إجماع.
وقال ابن عبد البر (٩): تأييد النسخ أنه أتي إليه ﷺ بالرجل الذي يسمى عبد الله، ويلقب حماراً، وكان يُضحك النبي ﷺ أكثر من خمسين مرة - يريد وهو سكران - ولم يزد ﷺ على جلده ويأتي حديثاً قريباً.