Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 611

  1. حرف الحاء
  2. كتاب: الحدود
  3. الباب السادس: في حد الخمر

عموم حديث علي ﵇ -عند أبي داود (١) مرفوعاً بلفظ: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" وهو عند مسلم (٢) موقوف، فعموم الحدود تقضي بإقامة المالك الحد على مملوكه من ذكر وأنثى حد سرقة أو زنا.

وقد ثبت عن ابن عمر (٣) "أنه قطع عبداً له سرق، وجلد عبداً له زنى" وثبت عن عائشة (٤) [٢٨٥ ب]: "قطعت يد عبد سرق"، وعن فاطمة (٥) ﵂: "أنها جلدت أمة كانت لها زنت".

٩ - وعن ابن المسيب قال: غَرَّبَ عُمَرَ ﵁ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ فِي الخَمْرِ إِلَى خَيْبَرَ، فَلَحِقَ بِهِرَقْلَ فتنَصَّرَ، فَقَالَ عُمَرَ: لَا أُغَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِمَاً. أخرجه النسائي (٦). [ضعيف].

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 611 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.