عموم حديث علي ﵇ -عند أبي داود (١) مرفوعاً بلفظ: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" وهو عند مسلم (٢) موقوف، فعموم الحدود تقضي بإقامة المالك الحد على مملوكه من ذكر وأنثى حد سرقة أو زنا.
وقد ثبت عن ابن عمر (٣) "أنه قطع عبداً له سرق، وجلد عبداً له زنى" وثبت عن عائشة (٤) [٢٨٥ ب]: "قطعت يد عبد سرق"، وعن فاطمة (٥) ﵂: "أنها جلدت أمة كانت لها زنت".
٩ - وعن ابن المسيب قال: غَرَّبَ عُمَرَ ﵁ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ فِي الخَمْرِ إِلَى خَيْبَرَ، فَلَحِقَ بِهِرَقْلَ فتنَصَّرَ، فَقَالَ عُمَرَ: لَا أُغَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِمَاً. أخرجه النسائي (٦). [ضعيف].