Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 329

  1. حرف الدال
  2. كتاب: الديات
  3. الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح العين
  4. الأضراس

قوله: "وفي العين العوراء" أقول: أي صارت عوراء وذهب ضياؤها بالجناية، لتوافق الرواية الأولى، فأما إذا لم يكن له إلا عين واحدة، فذهب الهادي (١) و [٣١١/ أ] الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، إلى أن الواجب فيها، أي: في العوراء نصف الدية، قالوا: إذ لم يفصل الدليل. وهو حديث عمرو بن حزم (٤)، وقياساً على من له يد واحدة؛ فإنه ليس له إلا نصف الدية، وهو مجمع عليه، وذهب جماعة من الصحابة (٥) ومالك (٦) وأحمد (٧) إلى أن الواجب فيها دية كاملة؛ لأنها في معنى العينين (٨).

الأضراس

١ - عن ابن عمرو بن العاص ﵄ قال: قَالَ رَسولُ الله ﷺ: "فِي الأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ". أخرجه أبو داود (٩). [حسن]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 329 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.