Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 328

  1. حرف الدال
  2. كتاب: الديات
  3. الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح العين

قالوا: وهو مجمع عليه (١)، وفي إحداهما نصف الدية، وهذا إذا اختار المجني عليه الدية، وإلا فالواجب القصاص؛ لقوله: ﴿وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ (٢)، وعن أحمد بن حنبل (٣): أنه لا قود.

٢ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵄ قال: قال رَسولُ الله ﷺ: "فِي العَيْنِ القَائِمَةِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ". أخرجه أبو داود (٤) والنسائي (٥). [حسن]

وفي رواية النسائي (٦): "قَضَى فِي العَيْنِ العَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ بِثُلُثِ الدِّيَةِ". [حسن]

"القَائِمَةُ": هي التي تكون بحالها في موضعها إلا أنها لا تبصر (٧).

"وَالسَّادَّةُ لِمَكانِهَا" غير فارغ منها، وإنما ذهب ضياؤها (٨).

قوله: "في حديث عمرو بن شعيب: في العين القائمة السادة لمكانها".

أقول: في "النهاية" (٩): وفي حديث عمرو في العين القائمة ثلث الدية، هي الباقية في موضعها صحيحة وإنما ذهب نظرها وإبصارها. انتهى.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 328 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.