قوله: "في حديث أبي قتادة قال: بالوفاء" قلت: زاد الحاكم (١) من حديث جابر، هما: أي: الديناران عليك في مالك والميت بريء منهما، قال: نعم.
قوله: "فصلى عليه" أقول: تمام الحديث في "الجامع" (٢): فلما فتح الله على رسوله ﷺ قال: "أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك ديناً فعلي [٩٨ ب] قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته" (٣).
وأخرج الشيخان (٤)، والترمذي (٥)، والنسائي (٦) من حديث أبي هريرة قال: كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدَّين، فيسأل: هل ترك لدينه قضاء؟ فإن حُدِّث أنه ترك وفاءً صلى عليه، وإلا قال للمسلمين: "صلوا على صاحبكم"، فلما فتح الله على رسوله ﷺ كان يصلي ولا يسأل عن الدين، وكان يقول: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين وترك ديناً أو كلاًّ أو ضياعاً فعليَّ وإليَّ، ومن ترك مالاً فلورثته". انتهى.
"الكَل" (٧) بفتح الكاف: العيال والثقل، و"الضياع" (٨) بفتح الضاد: العيال.