Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 373

  1. حرف الذال
  2. كتاب: الذبائح
  3. الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

٣ - وعن ابن عباس ﵄ قال: "مَنْ نَسِيَ التَّسْمِيَةَ فلا بَأْسَ، وَمَنْ تَعَمَّدَ فَلاَ تُؤْكلْ". أخرجه رزين.

قوله: "في حديث أبي هريرة وابن عباس" قيل: هي الذبيحة يقطع منها الجلد.

أقول: لفظ "النهاية" (١) قيل: هي الذبيحة التي لا تقطع أوادجها ويستقصي [١٠٤ ب] ذبحها، وهي من شريطة الحجام، وكان أهل الجاهلية يقطعون بعض حلقها ويتركونها حتى تموت.

قوله: "أخرجه رزين" أقول: هو موقوف على ابن عباس، وقد علقه البخاري (٢).

قال في "الفتح" (٣) [٣١٨/ أ]: إنه وصله الدارقطني، وذكره مالك بلاغاً عن ابن عباس. وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاً.

وهذه التفرقة بين المتعمد وغيره اختارها البخاري.

فقال في ترجمته (٤): "باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمداً" واستظهر يقول ابن عباس وبما ذكره بعده من قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (٥) ثم قال: والناسي لا يسمى فاسقاً، يشير إلى قوله تعالى في الآية: ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ (٦) فاستنبط منها أن الوصف للعامد فيختص الوصف به، والتفرقة بين الناسي والعامد في الذبيحة قول أحمد (٧)

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 373 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.