وطائفة, وقواه الغزالي في "الإحياء" (١) محتجاً بأن ظاهر الآية الإيجاب مطلقاً، وكذلك الأخبار، وإن الأخبار الدالة على الرخصة تحتمل التعميم, وتحتمل الاختصاص بالناسي، فكان حمله عليه أولى لتحري الأدلة كلها على ظاهرها، ويعذر الناسي دون العامد.
٤ - وعن ابن عمرو ﵄ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَا مِنْ إِنْسَانٍ يَقْتلُ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّ إِلاَّ سَأَلَهُ الله تَعَالَى عَنْهَا". قِيلَ: وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: "يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا وَلاَ يَقْطَعُ رَأْسَهَا وَيَرْمِي بِهَا". أخرجه النسائي (٢). [ضعيف]
٥ - وعن أبي واقد ﵁ قال: قَدِمَ رسولُ الله ﷺ المَدِينَةَ وَهُمْ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الإِبِلِ وَيَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الغَنَمِ وَيَأْكُلُونَ ذلِكَ، فَقَالَ ﷺ: "مَا قُطِعَ مِنَ البَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ لاَ يُؤْكَلُ". أخرجه أبو داود (٣) والترمذي (٤). [صحيح]