Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 389

  1. حرف الذال
  2. كتاب: الذبائح
  3. [الفصل] الرابع: فيما نهى عن أكله من الذبائح

[الفصل] (١) الرابع: فيما نهى عن أكله من الذبائح

١ - عن عائشة ﵂ قالت: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ نَاساً يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ الله عَلَيْهِ أَمْ لاَ؟ قال: "سَمُّوا عَلَيْهِ أنْتُمْ وَكُلُوهُ". أخرجه البخاري (٢) ومالك (٣) وأبوداود (٤) والنسائي (٥). [صحيح]

قوله: "الفصل الرابع: فيما نهى عنه من الذبائح".

قوله: "عن عائشة" أقول: ترجم له البخاري (٦): "باب ذبيحة الأعراب ونحوهم".

قوله: "سموا عليه أنتم وكلوا" أقول: قال المهلب (٧): هذا الحديث أصل في أن التسمية على الذبيحة لا تجب، إذ لو كانت واجبة لاشترطت على كل حال، وقد أجمعوا على أن التسمية - أي على الطعام - ليس فرضاً، فلما نابت عن التسمية على الذبح؛ دل على أنها سنة؛ لأن السنة لا تنوب عن الفرض. ودل هذا على أن الأمر في حديث عدي وأبي ثعلبة محمول على التنزيه؛ لأنهما كانا يصيدان على مذهب الجاهلية، فعلمهما النبي ﷺ أمر الصيد والذبح، فرضه ومندوبه لئلا يوافقا شبهة، وليأخذا بأكمل الأمور فيما يستقبلان.

وأما الذين سألوا عن هذه الذبائح فلأنهم سألوا عن أمر قد وقع لغيرهم؛ ليس فيه قدرة على الأخذ بالأكمل، ... وعرفهم بأصل الحِلّ فيه.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 389 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.