Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 390

  1. حرف الذال
  2. كتاب: الذبائح
  3. [الفصل] الرابع: فيما نهى عن أكله من الذبائح

وقال ابن التين (١): يحتمل أن المراد بالتسمية هنا عند الأكل، وبذلك جزم النووي (٢).

قلت: ولا يخفى بعده.

قال ابن التين: ويحتمل أن يراد أن تسميتكم الآن تستبيحون بها أكل ما لم تعلموا أذكر اسم الله عليه أم لا، إذا كان الذابح ممن تصح ذبيحته إذا سمى.

ويستفاد منه: أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة، وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين؛ لأن الغالب أنهم عرفوا التسمية. وبهذا الأخير جزم ابن عبد البر (٣) فقال فيه: إن ما ذبحه المسلم يؤكل، ويحتمل على أنه سمى؛ لأن المسلم لا يظن به [١١٣ ب] في كل شيء إلا الخير حتى يتبين خلاف ذلك.

وعكس هذا الخطابي (٤) فقال: فيه دليل على أن التسمية غير شرط على الذبيحة؛ لأنها لو كانت شرطاً لم تستبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه، كما لو عرض الشك في نفس الذبح، فلم يعلم هل وقعت الذكاة المعتبرة أم لا. وهذا هو المتبادر من سياق الحديث، حيث وقع الجواب فيه: "فسموا أنتم وكلوا" كأنه قيل: لا تهتموا بذلك، بل الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله وتأكلوا.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 390 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.