Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 448

  1. حرف الراء
  2. كتاب: الرهن

وقال الشافعي (١): منفعة الرهن للراهن ونفقته عليه، والمرتهن لا ينتفع بشيء من الرهن خلا الاحتفاظ به للوثيقة.

والحديث دليل على جواز انتفاع المرتهن بالرهن إذا قام بمصلحته، ولو لم يأذن المالك، ومن حمله على الراهن فقد أبعد.

٢ - وعن ابن المسيب ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ". أخرجه مالك (٢). [ضعيف]

قال (٣): وتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم: أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء وفيه فَضْلٌ عما رُهِنَ فيه. فيقول المرتهن: إن لم تأتني بحقي إلى أجل كذا وكذا فهو لي، أو يقول

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 448 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.