Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 449

  1. حرف الراء
  2. كتاب: الرهن

له الراهن: هو لك إن لم آتك به إلى الأجل. قال (١): وهذا الذي نهى عنه رسول الله ﷺ فلا يصلح. فلو جاء صاحبه بما فيه بعد الأجل فهو له، وأرى هذا الشرط منفسخاً. وقال الشافعي (٢): معناه: لا يستحقه المرتهن إذا ترك الراهن قضاء حقه.

قوله: "لا يغلق الرهن" أقول: مرسل، وقد وصل عن أبي هريرة (٣). ومعناه: أن الرهن وثيقة يزيد المرتهن يترك في يده إلى غاية, ثم يكون رجوعه إلى الراهن [١٤٠ ب] وليس كالبيع يستغلق فيملك [حتى لا يفك] (٤)، وقد فسره بما ترى، وهو في "الجامع" منسوب إلى مالك.

٣ - وعن عائشة ﵂ قالت: "اشْتَرَى رسول الله ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا". أخرجه الشيخان (٥) والنسائي (٦). [صحيح]

قوله: "في حديث عائشة: من يهودي طعاماً" أقول: اسم اليهودي أبو الشحم (٧)، وقيمة الدرع أربعمائة درهم، والطعام ثلاثون (٨) صاعاً من شعير، وكان الأجل سنة.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 449 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.