قوله: "فعلمت أنه الحق" أقول: ليس مراد عمر أن مجرد شرح صدر أبي بكر دليل على وجوب القتال، بل يريد: أنه لما أقام دليلاً من السنة واستنبطه؛ علمت صحة دليله، وأنه دليل ينشرح به الصدر ويعرف به الحق.
الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية
وفيه عشرة فصول
الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث
١ - عن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهمَا خَمْسَةُ درَاهِمَ". أخرجه أصحاب السنن (١). [صحيح]
"الرِّقَةُ" الدراهم المضروبة.
قوله: ([الباب] (٢) الثاني في أحكام الزكاة [المالية] (٣)).
أقول: زاد ابن الأثير (٤) في الترجمة: وأنواعها.
قوله: "فيما اشتركن فيه من الأحاديث" أقول: الضمير للأموال، وهي أنواع من الأنعام والنقود والزرع وغيرها. وعلى زيادة ابن الأثير يكون الضمير للأنواع.