Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 475

  1. حرف الزاي
  2. كتاب: الزكاة
  3. الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية
  4. الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

قوله: "قد عفوت عن الخيل والرقيق" أقول: هكذا في عبارة "الجامع" (١) من دون "لكم"، والمراد بالعفو: أنه لا زكاة في الخيل والمماليك.

"والرقة" بكسر الراء مخففة فقاف.

وقوله: "ومن كل أربعين درهماً درهم" يريد إذا كان من له الأربعون يملك مائتي درهم على ما في الحديث نفسه من قوله: "إنه ليس في تسعين ومائة شيء".

وفي الحديث دليل على أبي حنيفة (٢) وزفر (٣)؛ فإنهما ذهبا إلى أن في الخيل زكاة ذكوراً وإناثاً، فإذا انفردت زكت ذكورها لا إناثها، ثم المالك لها مخير بين أن يخرج عن كل فرس ديناراً وبين أن يقومها ويخرج ربع العشر، ولا حجة لهما لصحة هذا الحديث، [٣٣٥/ أ] ولو لم يأت الحديث كان الأصل عدم الوجوب والدليل على من أثبته، وقد خالف أبا حنيفة صاحباه.

نعم، في رواية مسلم (٤): "أن على الرجل المسلم صدقة الفطر عن عبده" ولا يخفى أن هذا الحديث ليس مما اشتركت فيه أنواع الأموال إلا بتأويل الاشتراك نفياً وإثباتاً؛ لأنه ليس فيه من أنواعها إلا الخيل والرقيق والرقة، والأولان. أفاد الحديث نفي الزكاة فيهما والثالث إثباتها فيه.

٢ - وعن أنس: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ﵁ كَتَبَ لَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إلى البَحْرَيْنِ هَذَا الكِتَابَ وَخَتَمَهُ بَخَاتَمِ النَّبيُّ ﷺ، وَكانَ نَقْشُ الخَاتمِ ثَلاَثَةَ أسْطْر: مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولُ سَطْرٌ، وَالله

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 475 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.