Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 481

  1. حرف الزاي
  2. كتاب: الزكاة
  3. الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية
  4. الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

واستدل به على أنه لا يجب بين العددين شيء غير بنت مخاض، خلافاً لبعض الحنفية (١) فقال: يستأنف الفريضة، ففي كل خمس من الإبل تجب شاة مضافة إلى بنت اللبون (٢).

قوله: "فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى" أقول: والغاية داخلة، وإن كانت (إلى) للغاية ولا يدخل ما بعدها في حكم ما قبلها إلا بدليل، فدليله هنا قوله: "وفيما فوق ذلك" [إذ الإشارة] (٣) إلى أقرب مذكور وهو الخمس والأربعين، فعلم أن حكمها حكم ما دونها، ومثله ما بعد أي فيما يأتي.

قوله: "حقة" (٤) أقول: بكسر المهملة وتشديد القاف جمعها حقاق، وبالكسر والتخفيف.

"وطروقة الفحل" (٥) بفتح الطاء أي: مطروقة فعيلة بمعنى مفعولة، كحلوبة بمعنى محلوبة، أي: بلغت أن يطرقها الفحل، وهي التي أتى عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.

قوله: "جذعة" بفتح الجيم والمعجمة، وهي التي أتى عليها أربع ودخلت في الخامسة [١٥٥ ب] سميت بذلك لأنها جذعت مقدم أسنانها، أي: أسقطته [٣٣٦/ أ] وهي غاية أسنان الزكاة، وهي مسماة باعتبار حالها، وما قبلها سمي باعتبار حال أمهاتها.

قوله: "فإذا زادت على عشرين ومائة" أقول: أي: واحدة فصاعدا، وهو قول الجمهور (٦).

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 481 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.