Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 482

  1. حرف الزاي
  2. كتاب: الزكاة
  3. الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية
  4. الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

قوله: "ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة" أقول: هو تصريح بمفهوم قوله في أول الحديث: "في كل خمس شاه" أي: لا تجب فيما دونها، وفيه دليل للعمل بمفهوم العدد، وقد يقال: بل التصريح به دليل إنه لا يعمل به.

قوله: "وصدقة الغنم" أي: وبيان فريضتها في سائمتها أي راعيتها.

قوله: "إذا بلغت أربعين" لا دونها كما يأتي التصريح به آخراً. وقوله: "شاة" مبتدأ خبره ما قبله.

قوله: "فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة" ظاهره أنها لا تجب الشاة الرابعة حتى تكون أربع مائة, وهو قول الجمهور، قالوا: وفائدة ذكر الثلاثمائة لبيان النصاب الذي بعده لكون ما قبله مختلفاً، وعن الحسن بن صالح (١) ورواية عن أحمد (٢): إذا زادت على الثلاثمائة واحدة وجبت أربع شياه.

قوله: "ولا يجمعَ بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" أقول: يأتي للمصنف تفسير كثير مما هنا، ورأينا عدم الاتكال عليه فنقول:

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 482 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.