Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 488

  1. حرف الزاي
  2. كتاب: الزكاة
  3. الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية
  4. الفصل الثاني: في زكاة النعم

قول في حديث ابن مسعود: "تبيع أو تبيعة" أقول: التبيع ولد البقرة أول سنة، وبقرة تبيع معها ولدها.

قوله: "أخرجه الترمذي" قلت: وقال (١) أبو عيسى: هكذا روى عبد السلام بن حرب عن خصيف وعبد السلام ثقة حافظ، وروى شريك هذا الحديث عن خصيف عن أبي عبيدة عن أمه عن عبد الله، وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه.

٣ - وعن معاذ ﵁ قال: "بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى اليَمَنِ وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً, وَفي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرِيّاً" أخرجه أصحاب السنن (٢)، واللفظ للترمذي. [صحيح]

وزاد أبو داود: "وَالمُعَافِرِيُّ" ثياب تكون باليمن.

قوله في حديث معاذ: [١٦٠ ب] "واللفظ للترمذي"، قلت: وقال (٣): قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي ﷺ بعث معاذاً إلى اليمن فأمره أن يأخذ، وهذا أصح. انتهى.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 488 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.