Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 491

  1. حرف الزاي
  2. كتاب: الزكاة
  3. الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية
  4. الفصل الثاني: في زكاة النعم

"وَالشِّغَارُ" (١) في النكاح أن يقول الإنسان: زوجني ابنتك أو أختك، وأزوجك ابنتي أو أختي، وصداق كل واحدة منهما بُضْعُ الأخرى، فإن كان بينهما صداق مسمى فليس بشغار.

قوله في حديث عمران: "لا شغار" أقول: قد فسره المصنف. قالوا: قيل له: شغار؛ لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول، ومنه [١٦١ ب] الحديث: "فإذا نام شغر الشيطان برجله [فبال] (٢) في أذنه" قاله في "النهاية" (٣).

وفي "شرح مسلم" (٤): أجمع العلماء أنه منهي عنه؛ لكن اختلفوا: هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح أم لا؟ فعند الشافعي (٥) يقتضي إبطاله، وحكاه الخطابي (٦) عن أحمد وإسحاق وأبي عبيدة.

وقال مالك (٧): يفسخ قبل الدخول وبعده، وفي رواية عنه: قبله لا بعده.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 491 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.