قال ابن عبد البر (١): يشهد له حديث أبي هريرة مرفوعاً: "إذا أديت زكاة مالك فقد أديت الذي عليك" رواه [١٦٣ ب] الترمذي (٢) وقال: حسن غريب، وصححه الحاكم (٣).
٣ - وعن القاسم بن محمد: أنَّ عَائِشَةَ ﵂ كانَتْ تَلِي بَنَاتِ أخِيهَا مُحَمدٍ يَتَامَى في حِجْرِهَا وَلَهُنَّ الحُلِيُّ فَلاَ تُزَكِّيهِ (٤). [موقوف صحيح].
٤ - وعن نافع: أن ابن عمر ﵄ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهُ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ ثُمَّ لاَ يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ. أخرج الثلاثة مالك (٥). [موقوف صحيح].
"الأوَضَاحُ" (٦) حُلِيٌّ من الدراهم الصحاح أو من الفضة.
قوله: "أخرج الثلاثة مالك" قلت: أخرج الثاني عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: أن عائشة ... الحديث. والثالث أخرجه عن نافع عن ابن عمر كما هنا، ولم أجد حديث عطاء في "الموطأ" في باب ما لا زكاة فيه من الحلي، وهو في "الجامع" (٧) منسوب إلى مالك أيضاً، وكأنه ذكره في باب آخر فينظر.