Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 500

  1. حرف الزاي
  2. كتاب: الزكاة
  3. الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية
  4. الفصل الرابع: في زكاة الثمار والخضروات

والثاني: قول الشافعي (١) ومن تبعه.

وهل يكفي خارص واحد عارف ثقة أو لا بد من اثنين؟ وهما قولان للشافعي (٢)، أظهرهما الثاني.

قوله: "أخرجه أصحاب السنن" قلت: وقال الترمذي (٣): إنه حديث حسن غريب.

وقال أبو داود (٤): سعيد يريد ابن المسيب راويه عن عتاب ولم يسمع من عتاب شيئاً. انتهى.

قال الحافظ المنذري (٥): وما ذكره - يعني أبو داود - ظاهر جداً، فإن عتاب بن أسيد مات في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر، ومولد سعيد بن المسيب في خلافة عمر سنة خس عشرة على المشهور، وقيل: مولده بعد ذلك. انتهى.

فالعجب حذف ابن الأثير ومن تبعه كلام أبي داود.

قوله: "قال الترمذي (٦): والخرص" قلت: وتمام كلامه هكذا، وفسره بعض أهل العلم.

وأول كلامه والخرص: إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه زكاة بعث السلطان خارصاً فخرص عليهم، والخرص إلى آخر ما هنا.

قوله: "وقال أبو داود" إلى آخره.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 500 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.