أقول: قال ابن الأثير (١): سهل بن أبي حثمة أن رسول الله ﷺ كان يقول: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع" أخرجه الترمذي (٢) [١٦٦ ب]. وعزاه أيضاً إلى أبي داود (٣) [وإلى] (٤) النسائي (٥)، وذكر ألفاظهما بمعناه. فالعجب من المصنف في اقتصاره على كلام أبي داود، وإعراضه عن النص المرفوع مع أن كلام أبي داود قاصر على [٣٣٩/ أ] إفادة الحديث المرفوع، فإنه أفاد التخيير بين الثلث والربع.
قال المنذري في "مختصر السنن" (٦) ما لفظه: إن حديث عبد الرحمن بن مسعود في ترك الثلث من الخرص أو الربع أخرجه الترمذي والنسائي، ولم يتكلم عليه المنذري.
وقال ابن حجر (٧): في إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن دينار الراوي عن سهل بن أبي حثمة، وقد قال البزار: إنه تفرد به.