Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 501

  1. حرف الزاي
  2. كتاب: الزكاة
  3. الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية
  4. الفصل الرابع: في زكاة الثمار والخضروات

أقول: قال ابن الأثير (١): سهل بن أبي حثمة أن رسول الله ﷺ كان يقول: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع" أخرجه الترمذي (٢) [١٦٦ ب]. وعزاه أيضاً إلى أبي داود (٣) [وإلى] (٤) النسائي (٥)، وذكر ألفاظهما بمعناه. فالعجب من المصنف في اقتصاره على كلام أبي داود، وإعراضه عن النص المرفوع مع أن كلام أبي داود قاصر على [٣٣٩/ أ] إفادة الحديث المرفوع، فإنه أفاد التخيير بين الثلث والربع.

قال المنذري في "مختصر السنن" (٦) ما لفظه: إن حديث عبد الرحمن بن مسعود في ترك الثلث من الخرص أو الربع أخرجه الترمذي والنسائي، ولم يتكلم عليه المنذري.

وقال ابن حجر (٧): في إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن دينار الراوي عن سهل بن أبي حثمة، وقد قال البزار: إنه تفرد به.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 501 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.