Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 505

  1. حرف الزاي
  2. كتاب: الزكاة
  3. الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية
  4. الفصل الرابع: في زكاة الثمار والخضروات

قال أبو عيسى (١): والحسن هو ابن عمارة يريد أحد رواة الحديث الذي ساقه به. قال: وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه شعبة وغيره، وتركة عبد الله بن المبارك. انتهى كلامه.

قلت: فالعمل على أنه ليس فيها صدقة بناءً على البراءة الأصلية، وهو أن الأصل [١٦٨ ب] عدم وجوب الزكاة في أي شيء من الأموال حتى يقوم الدليل.

وفي "الموطأ" (٢) قال مالك: السنة [التي] (٣) لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم؛ أنه ليس في شيء من الفواكه كلها.

قال شارحه: سوى التمر والزبيب صدقة، الرمان والفرسك والتين.

وقال (٤) في أول باب الزكاة: إنها لا تكون الزكاة إلا في ثلاثة أشياء في الحرث، قال شارحه: وهو كل ما لا ينمو ويزكو إلا بالحرث والعين، قال: الذهب، والفضة، والماشية.

قال أيضاً: الإبل، والبقر، والغنم.

قلت: ويدل له حديث: "الصدقة في أربعة: التمر، والزبيب، والحنطة, والشعير، وليس فيما سواها صدقة" أخرجه الحاكم (٥) والبيهقي (٦) من حديث أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ حين بعثهما النبي ﷺ إلى اليمن.

قال البيهقي (٧): رواته ثقات وهو متصل.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 505 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.