Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 504

  1. حرف الزاي
  2. كتاب: الزكاة
  3. الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية
  4. الفصل الرابع: في زكاة الثمار والخضروات

وذكره ابن الأثير في "الجامع" (١).

[و] (٢) قوله: "لكي يحصي الزكاة" يريد بها المعاملة، وهي شطر الثمار، إذ لا زكاة على اليهود، ولأنه ﷺ أجرهم الأرض على شطر ما يخرج منها.

تنبيه: ذكر المصنف في ترجمة هذا الفصل الخضروات ولم يأت فيها بشيء، وذكر ابن الأثير (٣) فيها حديث معاذ: كتب إليَّ رسول الله ﷺ في الخضروات وهي [البقول ....] (٤): "ليس فيها شيء" أخرجه الترمذي (٥) وقال (٦): هذا الحديث ليس بصحيح. انتهى.

قلت: لفظه في الترمذي (٧) عن معاذ: أنه كتب إلى النبي ﷺ يسأله عن الخضروات وهي البقول؟ فقال: "ليس فيها شيء" قال الترمذي (٨): قال أبو عيسى: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، ولا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي ﷺ مرسلاً، والعمل على هذا عند أهل العلم، أن ليس في الخضروات صدقة.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 504 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.