وذكره ابن الأثير في "الجامع" (١).
[و] (٢) قوله: "لكي يحصي الزكاة" يريد بها المعاملة، وهي شطر الثمار، إذ لا زكاة على اليهود، ولأنه ﷺ أجرهم الأرض على شطر ما يخرج منها.
تنبيه: ذكر المصنف في ترجمة هذا الفصل الخضروات ولم يأت فيها بشيء، وذكر ابن الأثير (٣) فيها حديث معاذ: كتب إليَّ رسول الله ﷺ في الخضروات وهي [البقول ....] (٤): "ليس فيها شيء" أخرجه الترمذي (٥) وقال (٦): هذا الحديث ليس بصحيح. انتهى.
قلت: لفظه في الترمذي (٧) عن معاذ: أنه كتب إلى النبي ﷺ يسأله عن الخضروات وهي البقول؟ فقال: "ليس فيها شيء" قال الترمذي (٨): قال أبو عيسى: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، ولا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي ﷺ مرسلاً، والعمل على هذا عند أهل العلم، أن ليس في الخضروات صدقة.