Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 515

  1. حرف الزاي
  2. كتاب: الزكاة
  3. الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية
  4. الفصل السابع: في زكاة العسل

الله بن عمرو (١)، قال أبو عيسى: حديث ابن عمر في إسناده مقال ولا يصح عن النبي ﷺ كثير شيء، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. انتهى.

وقال الشافعي (٢) في القديم: الحديث: إن في العسل العشر؛ ضعيف، وفي إنه لا يؤخذ منه العشر ضعيف، إلا عن عمر بن عبد العزيز.

وقال ابن المنذر (٣): ليس في العسل حديث يثبت ولا إجماع فلا زكاة فيه، وهو قول الجمهور. انتهى.

فقول الترمذي عند أكثر أهل العلم إشارة إلى ما روي عن عمر بن عبد العزيز أن فيه العشر، لكنها رواية ضعيفة كما قال الحافظ (٤) [١٧٣ ب] قال: والرواية بأنه ليس فيه شيء أثبت [و] (٥) قال: وعلق البخاري (٦) عن عمر بن عبد العزيز أنه لم ير في العسل شيئاً.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 515 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.