Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 516

  1. حرف الزاي
  2. كتاب: الزكاة
  3. الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية
  4. الفصل الثامن: في زكاة مال اليتيم

وفي "الفتح" (١) أنه وصله مالك في "الموطأ" (٢) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم. انتهى.

الفصل الثامن: في زكاة مال اليتيم

١ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "أَلاَ مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلاَ يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ". أخرجه الترمذي (٣). [ضعيف]

[قوله: "الفصل الثامن في زكاة مال اليتيم"] (٤).

قوله في حديث عمرو بن شعيب: "أخرجه الترمذي" قلت: وقال (٥): قال أبو عيسى: إنما رُوي هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال؛ لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث.

وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب: أن عمر بن الخطاب فذكر هذا الحديث، وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فرأى غير واحد من أصحاب النبي ﷺ في مال اليتيم زكاة، منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر، وبه يقول مالك والشافعي (٦) وأحمد (٧) وإسحاق.

وقالت طائفة من أهل العلم: ليس في مال اليتيم زكاة وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك، ثم ذكر الخلاف في رواية عمرو بن شعيب نفسه، فقال: قد تكلم يحيى بن

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 516 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.