وفي "الفتح" (١) أنه وصله مالك في "الموطأ" (٢) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم. انتهى.
الفصل الثامن: في زكاة مال اليتيم
١ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "أَلاَ مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلاَ يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ". أخرجه الترمذي (٣). [ضعيف]
[قوله: "الفصل الثامن في زكاة مال اليتيم"] (٤).
قوله في حديث عمرو بن شعيب: "أخرجه الترمذي" قلت: وقال (٥): قال أبو عيسى: إنما رُوي هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال؛ لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث.
وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب: أن عمر بن الخطاب فذكر هذا الحديث، وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فرأى غير واحد من أصحاب النبي ﷺ في مال اليتيم زكاة، منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر، وبه يقول مالك والشافعي (٦) وأحمد (٧) وإسحاق.
وقالت طائفة من أهل العلم: ليس في مال اليتيم زكاة وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك، ثم ذكر الخلاف في رواية عمرو بن شعيب نفسه، فقال: قد تكلم يحيى بن